ويكون المعنى: وأعطوهم ما يستعينون به على قضاء الكتابة، بدفع إليهم، أو بإسقاط عنهم.
والقول الثاني: أن يسقط المكاتب عن مكاتبه شيئا محدودا.
روي عن علي بن أبي طالب قال: الربع، وكذا قال مجاهد.
وعن ابن مسعود قال: الثلث.
والقول الثالث: قاله سعيد بن جبير، قال: يضع عنه شيئا من كتابته، ولم يحدوه.
قال أبو جعفر: قيل: أولاها القول الأول، لجلالة من قال به.
وأيضا: فإن قوله تعالى * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * معطوف على قوله * (فكاتبوهم) * فيجب في العربية أن يكون مثله على الحض والندب.