ومنه قولهم: تمسحت للصلاة، والتقدير وأرجلكم غسلا.
ودل على هذا قوله (إلى الكعبين) فحددها كما قال في اليدين (إلى المرافق).
ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم " ويل للأعقاب من النار ".
فلو كان المسح كافيا لجاز المسح على البعض.
وروي عن الشعبي أنه قال: (نزل جبريل عليه السلام بالمسح، والغسل) سنة.
والقول الثالث روي عن علي رضي الله عنه أنه أجاز المسح.
قال أبو جعفر: إلا أن عاصم بن كليب روى عن ابن عبد الرحمن قال: قرأ الحسن والحسين رحمة الله عليهما وعلى علي (وأرجلكم) فسمع علي ذلك، وكان يقضي بين الناس، فقال * (وأرجلكم) *