تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٧٧
14414 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا يبدين زينتهن يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار، فقال: الا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن فهو محرم وكذلك العم والخال. قوله تعالى: أو نسائهن 14415 وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: أو نسائهن يعني المؤمنات.
14416 حدثنا علي بن الحسين، ثنا حفص بن عمر، ثنا عامر بن إبراهيم، عن يعقوب، عن ليث، عن مجاهد أو نسائهن قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمراة المسلمة ان تكشف بين يدي المشركين. والوجه الثاني:
14417 حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو عمير، ثنا ضمرة، قال: قال ابن عطاء، عن أبيه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات.
14418 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أبي، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب في قوله: أو ما ملكت ايمانهن انما يعني بذلك الإماء.
14419 حدثنا أبو زرعة، حدثني يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قوله: أو ما ملكت ايمانهن يعني عبد المراة لا يحل لها ان تضع جلبابها عند عبد زوجها.
14420 حدثني أبي، ثنا هشام بن عبيد الله، ثنا ابن المبارك، حدثني معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: تضع المراة الجلباب عند المملوك. قوله تعالى: أو التابعين 14421 حدثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا أبي،
(٢٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 ... » »»