تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢٢
الا زانية أو مشركة قال: ليس هذا بالنكاح، انما هو الجماع، لا يزني بها الا زان أو مشرك، وروى عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وعكرمة نحو ذلك.
14122 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا خالد، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية قال: النكاح هو الجماع، فما كان منه حلال فهو حلال، وما كان منه حرام فهو حرام.
14123 حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا أبو داود، ثنا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح الا زانية لا يزني الا بزانية أو مشركة.
14124 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال: الزاني من أهل القبلة، لا يزني الا بزانية مثله من أهل القبلة.
14125 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا المؤمل، عن سفيان، ثنا حماد، عن سعيد بن جبير، في قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال: ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح.
14126 حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عاصم بن المنذر قال: سالت عروة، عن قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال: كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها.
14127 حدثنا المنذر بن شاذان، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال: كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله، عن ذلك ان يتزوجهن أحد من المسلمين.
14128 قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي بن الحسن
(٢٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 ... » »»