تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٢٥
14137 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: أو مشركة قال: أو مشركة من غير أهل القبلة.
14138 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد ابن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: أو مشركة قال مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية 14139 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأ اصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة قال: هؤلاء بقاياكن في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، لا يصيبها الا زان أو مشرك، لا حرم الزنا ولا يصيب هو الا مثلها. قوله تعالى: والزانية لا ينكحها الا زان 14140 حدثنا عبد الرزاق بن بكر الأصبهاني، ثنا هريم بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن أبيه، ثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ان رجلا استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تسافح، وتشترط ان تنفق، وانه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له امرها، قال: فقرا نبي الله صلى الله عليه وسلم: والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك.
14141 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن عبد الملك، عن القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، فكان الرجل ينكح المراة في الاسلام، فيصيب منها، فحرم ذلك في الاسلام، فانزل الله: والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
14142 حدثنا أبو سعيد، ثنا أحمد بن بشير، عن ابن شبرمة، عن عكرمة: والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك قال: لا ينكحها الا وهو كذلك.
14143 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن شعبة، عن يعلى ابن مسلم، عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها
(٢٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 ... » »»