نذ رجل ان يقطع يد غلامه، ويحبسه حينا، فسألني عمر بن عبد العزيز عنها فقلت: لا تقطع يده، ويحبسه الحين في سنة مرة، ثم قرا: ليسجننه حتى حين. الوجه الثالث 11591 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن الأصبهاني، عن عكرمة، وطارق، عن سعيد بن جبير، قالا: الحين: ستة اشهر. الوجه الرابع:
11592 حدثنا أبي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن عكرمة في قوله: حتى حين قال: سبع سنين. الوجه الخامس:
11593 حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي، حدثني أبي، عن أبيه، عن إبراهيم الصايغ، عن يزيد النحوي، قال: وسألته يعني عكرمة، عن رجل نذر ليسجنن غلامه حينا فإن لم يسجنه حينا فهو عتيق؟ فقال عكرمة: ان من الأحيان حينا يدرك وحينا لا يدرك فاما الحين الذي لا يدرك قال الله تعالى: ليسجننه حتى حين. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان اية 36 11594 حدثنا أبو زرعة، ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن بشير، ثنا قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان أحدهما خازن الملك على طعامه، والاخر ساقي الملك على شرابه.
11595 حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عزرة، عن ابن جبير، عن ابن عباس، مثله.
11596 حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ثنا شعيب بن إسحاق، ثنا سعيد، عن قتادة ودخل معه السجن فتيان قال: كان أحدهما: خباز الملك على طعامه، والاخر: ساقيه على شرابه.