تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨٨
قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة 10080 حدثنا أبي ثنا حميد بن مالك ثنا يحيي بن يعلي المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان بن اليقظان عن جعفر بن اياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين قالوا: ما يستطيع أحد منا لولده مالا يبقى بعده فقال عمر: انا افرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله انه كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله: - صلى الله عليه وسلم - ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وانما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: الا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المراة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا امرها اطاعته وإذا غاب عنها حفظته 10081 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمير قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين وما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا وروى عن ابن عباس قال: ما أدى زكاته فليس بكنز والوجه الثاني:
10082 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ الثوري أخبرني أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما فوقها كنز والوجه الثالث:
10083 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال المهاجرون: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر: اسال النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه قال: فأدركته على بعيري فقلت: يا رسول الله ان المهاجرين قالوا: اي المال نتخذ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه '.
(١٧٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 ... » »»