قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد 10031 حدثنا أبي ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزهري ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى قال: ثم انزل في الآية التي تتبعها الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر إلى قوله: صاغرون فلما أحق الله ذلك للمسلمين عرفوا انه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة 10032 حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: من نساء أهل الكتاب من تحل لنا ومنهم من لا تحل لنا ثم تلا هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الآية فمن اعطى الجزية حل لنا نساؤهم ومن لم يعط الجزية لم تحل لنا نساؤهم قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه 10033 حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال: قال مالك في قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال مالك: فإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنزير فذلك حلال للمسلمين ان يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية ولا يحل لهم ان يأخذوا في جزيتهم الخنزير ولا الخمر بعينها قوله تعالى: الجزية 10034 حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة ثنا عوسجة بن زياد ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثنا أبي علي عن جدي عبد الله بن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزية عن يد قال: جزية الأرض والرقبة جزية الأرض والرقبة قال جعفر: احسبه قال ثلاثا.
(١٧٧٩)