قوله تعالى: بالغ الكعبة 6810 وبه عن مقاتل قوله: بالغ الكعبة قال: محلها مكة. قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين 6811 حدثنا أبي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو الكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال: إذا أصاب المحرم صيد حكم عليه نصف صاع يوما. قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال: انما أريد بالطعام والصيام انه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه.
6812 حدثنا أبي، ثنا صفوان بن صالح، ثنا شعيب بن زريق انه سمع عطاء الخراساني كتب: ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية، قضوا فيما كان من هدى يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فاطعم به المساكين.
6813 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: أو كفارة طعام مساكين فإنه يشتري بثمنها طعاما ويطعم كل مسكين مدين. قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما 6814 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فان قتل طبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فاطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فان قتل ايلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد فاطعام عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وان قتل نعامة أو حمارا وحشيا أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما.
6815 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: أو عدل ذلك صياما: فإنه يصوم مكان كل مدين يوما.