6796 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قال إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطا حكم عليه فإن كان متعمدا عجلت له العقوبة الا ان يعفوا الله عنه - وروى عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض هذا الكلام.
الوجه الثاني: وهو إزالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا.
6797 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطا انما يحكم على من اصابه متعمدا.
6798 حدثنا عمرو الأودي، ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: انما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطا كي يتقوا. قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم 6799 حدثنا أبي، ثنا يحيى بن المغيرة، ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النغم قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم.
6800 أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه. قوله تعالى: من النعم 6801 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه وان قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة.
6802 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم فما كان من صيد البر مما ليس له قرن كالحمار والنعامة فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر، وما كان من الظبي ففيه من الغنم