الوجه الثالث:
2054 حدثنا أبي، ثنا عبيس بن مرحوم، ثنا حاتم، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، انه كان يقول: الشطرنج من الميسر.
الوجه الرابع:
2055 حدثنا أبي ثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك، عن داود بن حصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، الوجه الخامس:
2056 حدثنا أحمد بن عصام، ثنا روح، ثنا عبد الله بن عمر، عن عبيد الله ابن عمر، قال: سالت القاسم بن محمد، عن النرد: أهي من الميسر؟ قال: كل مالهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.
الوجه السادس:
2057 حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب ان الأعرج قال: الميسر: الضرب بالقداح على الأموال والثمار.
الوجه السابع:
2058 حدثنا أبي ثنا العباس بن الوليد الخلال، ثنا ابن عياش، حدثنا سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن يزيد بن شريح، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث من الميسر: الصغير بالحمام، والقمار، والضرب بالكعاب. قوله: قل فيهما اثم كبير 2059 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال قل فيهما اثم كبير يعني: فيما ينقص من الدين عند شريها.
2060 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير، قال الله: فيهما اثم كبير لان في شرب الخمر والقمار، ترك الصلاة، وترك ذكر الله.