أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
وبهذا الإسناد قال الشافعي فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * فبذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم ثم ساق الكلام إلى أن قال فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهل مكة بالحديبية فكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه في سفره في أمرهم * (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله) * قال الشافعي قال
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»