أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه مما أخذ منه لأن قوله عز وجل * (من مال الله الذي آتاكم) * يشبه والله أعلم آتاكم منها فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه وبسط الكلام فيه