أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه مما أخذ منه لأن قوله عز وجل * (من مال الله الذي آتاكم) * يشبه والله أعلم آتاكم منها فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه وبسط الكلام فيه
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»