تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٢
فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى - 6. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا - 7.
(بيان) تتضمن السورة بيان كليات من أحكام الطلاق تعقبه عظة وإنذار وتبشير، والسورة مدنية بشهادة سياقها.
قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " إلى آخر الآية، بدئ الخطاب بنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الرسول إلى الأمة وإمامهم فيصلح لخطابه أن يشمله وأتباعه من أمته وهذا شائع في الاستعمال يخص مقدم القوم وسيدهم بالنداء ويخاطب بما يعمه وقومه فلا موجب لقول بعضهم: إن التقدير يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم النساء " الخ ".
وقوله: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء وأشرفتم على ذلك إذ لا معنى لتحقق الطلاق بعد وقوع الطلاق فهو كقوله: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية المائدة: 6.
والعدة قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة شرعا، والمراد بتطليقهن لعدتهن تطليقهن لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان العدة من يوم تحقق التطليقة وذلك بأن تكون التطليقة في طهر لا مواقعة فيه حتى تنقضي أقراؤها.
وقوله: " وأحصوا العدة " أي عدوا الأقراء التي تعتد بها، وهو الاحتفاظ عليها لان للمرأة فيها حق النفقة والسكنى على زوجها وللزوج فيها حق الرجوع.
وقوله: " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن " ظاهر السياق كون " لا تخرجوهن " الخ، بدلا من " اتقوا الله ربكم " ويفيد ذلك تأكيد النهي في " لا تخرجوهن " والمراد
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست