التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢
فقال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قيل فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية وفي حديث آخر ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطع يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض وفي معناه أخبار أخر وعن الرضا (عليه السلام) ما يقرب منه وأنه سئل كيف ينفى وما حد نفيه فقال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى يتم السنة وفي حديث آخر فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قيل فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
أقول إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلموه إلى المسلمين ليقتلوه وهذا معنى قوله قوتل أهلها.
وفي رواية أخرى للعياشي يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك وفي رواية له عن الجواد (عليه السلام) في جماعة قطعوا الطريق قال فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا امر بايداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض.
وفي رواية في الكافي أن معنى نفي المحارب أن يقذف في البحر ليكون عدلا للقتل والصلب.
وعن الباقر (عليه السلام) من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة ذلك لهم خزي في الدنيا ذل وفضيحة ولهم في الآخرة عذاب عظيم لعظم ذنوبهم.
(34) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قيل الاستثناء مخصوص بما هو حق الله أما القتل قصاصا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست