تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ١ - الصفحة ٦١١
* (يكسبون الاثم) * يرتكبون القبيح، والاقتراف: الاكتساب.
* (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (121) أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون) * (122) * (وإنه لفسق) * الضمير يرجع إلى مصدر الفعل، أي: وإن الأكل منه لفسق (1)، أو إلى * (ما لم يذكر اسم الله عليه) * على: وإن أكله لفسق (2) وفيه دلالة على تحريم ذبائح أهل الكتاب أيضا، لأنه لا يصح منهم القصد إلى ذكر اسم الله تعالى (3)، وأما المسلم فإذا لم يسم الله تعالى متعمدا لم تحل ذبيحته، وإذا كان ناسيا حل أكلها (4) * (وإن الشيطين ليوحون) * أي: يوسوسون * (إلى أوليائهم) *

(١) وهو اختيار النحاس في إعراب القرآن: ج ٢ ص ٩٤، والزمخشري في الكشاف: ج ٢ ص ٦١.
(٢) وهو اختيار الفراء في معاني القرآن: ج ١ ص ٣٥٢، والشيخ في التبيان: ج ٤ ص ٢٥٧.
(٣) قال الشيخ في الخلاف: ج ٦ كتاب الصيد والذبائح مسألة (٢٣): لا تجوز ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحصلين من أصحابنا، وقال شذاذ منهم: إنه يجوز أكله، انتهى. وأراد بالشذاذ ابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما حكاه عنهما العلامة في المختلف:
ج ٢ ص ٦٧٩ ط قديم، وقال: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفار مطلقا سواء كانوا أهل ملة كاليهود والنصارى والمجوس أو لا كعباد الأوثان والنيران وغيرهما، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس.
(٤) قال الشيخ في الخلاف: ج ٦ كتاب الصيد والذبائح مسألة (٦): التسمية واجبة عند إرسال السهم وإرسال الكلب وعند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وإن نسيه لم يكن به بأس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. انظر احكام القرآن للجصاص: ج ٢ ص ٣١٠ و ٣١٨، والمبسوط للسرخسي: ج ١١ ص ٢٣٦، واللباب: ج ٣ ص ١١٦، وعمدة القارئ: ج ٢١ ص ٩٣، وفتح الباري: ج ٩ ص ٦٠١، وبدائع الصنائع: ج ٥ ص ٤٦، والحاوي الكبير:
ج 15 ص 11، والبحر الزخار: ج 5 ص 296.
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»