التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٨
" ولا " يحل لكم أيضا " أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا " لأنهن صرن بمنزلة أمهاتكم في التحريم. وقال السدي: لما نزل الحجاب قال رجل من بني تيم أنحجب من بنات عمنا إن مات عرسنابهن، فنزل قوله " ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا إن ذلكم " إن فعلتموه " كان عند الله عظيما ".
ثم قال لهم " إن تبدوا شيئا " أي إن أظهرتموه من مواقعة النساء " أو تخفوه فان الله كان بكل شئ عليما " لا يخفى عليه شئ من أعمالكم لا ظاهرة ولا باطنة. ثم استثنى لأزواج النبي صلى الله عليه وآله من يجوز لها محادثتهم ومكالمتهم، فقال " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن " ولم يذكر العم والخال لأنه مفهوم من الكلام، لان قرباتهم واحدة، لأنهن لا يحللن لواحد من المذكورين بعقد نكاح على وجه، فهن محرم لهن " ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن " قال قوم: من النساء والرجال. وقال آخرون من النساء خاصة. وهو الأصح. وقال مجاهد: رفع الجناح - ههنا - في وضع الجلباب للمذكورين.
وقال قتادة: في ترك الاحتجاب، ثم أمرهن بأن يتقين الله ويتركن معاصيه فقال " واتقين الله إن الله كان على كل شئ شهيدا " أي عالما لا يخفى عليه شئ من ذلك. وقال الشعبي وعكرمة: وإنما لم يذكر العم والخال، لئلا ينعتاهن لأبنائهما. وكان سبب نزول الآية لما نزل الحجاب، قوله " فاسألوهن من وراء حجاب " قال آباء النساء وأبناؤهن: ونحن أيضا مثل ذلك، فأنزل الله الآية وبين أن حكم هؤلاء بخلاف حكم الأجانب.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست