التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
ثم قال " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال ابن عباس، ومجاهد: ذلك ما لم يسم هديا أو بدنا. وقال عطاء: ما لم يقلد، وقيل: منافعها ركوب ظهرها وشرب ألبانها إذا احتاج إليها. وهو المروي عن أبي جعفر صلى الله عليه وآله. وقوله " إلى اجل مسمى " قال عطاء بن أبي رياح: إلى أن تنحر. وقيل: المنافع التجارة. وقيل:
الاجر، وقيل: جميع ذلك. وهو أعم فائدة.
وقوله (ثم محلها إلى البيت العتيق) معناه إن محل الهدي والبدن إلى الكعبة.
وعند أصحابنا: إن كان الهدي في الحج، فمحله منى، وإن كان في العمرة المفردة، فمحله مكة قبالة الكعبة بالخرورة. وقيل: الحرم كله محل لها، والظاهر يقتضي أن المحل البيت العتيق، وهو الكعبة. وقال قوم " إلى اجل مسمى " يعني يوم القيامة.
ثم اخبر تعالى انه جعل لكل أمة من الأمم السالفة منسكا. وقرأ حمزة والكسائي " منسكا " بكسر العين. الباقون بالفتح، وهما لغتان، وهو المكان للعبادة المألوفة الذي يقصده الناس. وقال الحسن: المنسك المنهاج وهو الشريعة جعل الله لكل أمة من الأمم السالفة منسكا أي شريعة. كقوله " لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه " (1) وقال مجاهد " منسكا " يعني عبادة في الذبح، والنسكة الذبيحة. يقال: نسكت الشاة أي ذبحتها فكأنه المذبح، وهو الموضع الذي يذبح فيه. وقال محمد بن أبي موسى:
محل المناسك الطواف بالبيت.
وقوله " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " أي جعلنا ذلك للأمم وتعبدناهم به " ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " يعني من الإبل والبقر والغنم إذا أرادوا تذكيتها. وفي ذلك دلالة على وجوب التسمية عند الذبيحة.

(1) سورة 22 الحج آية 67
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست