التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٣١١
عمر: التفث جمع المناسك. وقيل التفث قشف (1) الاحرام، وقضاؤه بحلق الرأس، والاغتسال، ونحوه. قال الأزهري: لا يعرف التفث في لغة العرب إلا من قول ابن عباس.
وقوله " وليوفوا نذورهم " أي يوفوا بما نذروا، من نحر البدن - في قول ابن عباس - وقال مجاهد: كل ما نذر في الحج. وقرأ أبو بكر عن عاصم " وليوفوا " مشدة الفاء، ذهب إلى أنه التكبير. وقوله " وليطوفوا بالبيت العتيق " أمر من الله تعالى بالطواف بالبيت. قال ابن زيد: سمي البيت عتيقا، لأنه أعتق من أن تملكه الجبابرة عن آدم. وقيل: لأنه أول بيت بني. كقوله تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا " (2) ثم حدده إبراهيم (ع). وقيل: لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان، فغرقت الأرض كلها إلا موضع البيت، روي عن أبي جعفر (ع).
والطواف المأمور به من الله في هذه الآية، قال قوم: هو طواف الإفاضة بعد التعريف إما يوم النحر، وإما بعده، وهو طواف الزيارة، وهو ركن بلا خلاف. وروى أصحابنا ان المراد - ههنا - طواف النساء الذي يستباح به وطؤ النساء، وهو زيادة على طواف الزيارة.
وقوله " ذلك ومن يعظم حرمات الله " بأن يترك ما حرمه الله. وقوله " وأحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم " يعني إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله: من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب. وقيل: وأحلت لكم الانعام، من الإبل، والبقر، والغنم، في حال إحرامكم " إلا ما يتلى عليكم " من الصيد، فإنه يحرم على المحرم.
وقوله " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " معنى (من) لتبيين الصفة، والتقدير

(1) وفي المخطوطة فشق) (2) سورة 3 آل عمران آية 96
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست