سورة الماعون فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراءون (6) ويمنعون الماعون (7) 375 - [ابن كثير] قال أبو بكر بن عياش: عن أبي حمزة الثمالي، سئل عكرمة عن الماعون قال:
العارية. قلت: فان منع الرجل غربالا أو قدرا أو قصعة أو شيئا من متاع البيت فله الويل؟ قال: لا! ولكن إذا نهى عن الصلاة ومنع الماعون فله الويل (1).