فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥
النسائي في الطهارة باللفظ المزبور عن جابر المذكور فكان ينبغي للمصنف ضمه إليه وإيثار الثاني فإن سنده أصح كما جزم به الصدر المناوي وغيره، ولهذا قال ابن حجر: أخرجه النسائي من حديث جابر مرفوعا إسناده جيد [ص 212] وأخرجه الترمذي من وجه آخر بسند فيه ضعف وأبو داود عن ابن عمر بسند فيه انقطاع وأحمد عن ابن عمر.
8985 - (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) وفي رواية من كان يحب الله ورسوله (فليحب أسامة بن زيد) فإنه حب رسوله وابن حبه. - (حم عن عائشة) قالت: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
8986 - (من كتم شهادة إذا دعى إليها كان كمن شهد بالزور) فكتمان الشهادة حرام شديد التحريم فهو من الكبائر * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) *. (طب) وكذا في الأوسط (عن أبي موسى) الأشعري، وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب وضعفه جمع، وذكر الهيثمي كالمنذري أن جزرة كذبه وغيره ضعفه عن معاوية ابن صالح. قال الذهبي في الضعفاء: ثقة، وقال أبو حاتم: لا يحتج به عن العلاء بن الحارث. قال الذهبي في الضعفاء: قال البخاري: منكر الحديث.
8987 - (من كتم على غال) أي ستر على من غل في الغنيمة (فهو مثله) في الإثم في أحكام الآخرة لا الدنيا، ورأي بعض السلف أنه يحرق متاعه وعليه لا يعارضه الأمر بالستر لأن المراد به الستر المندوب إليه كالستر على ذوي الهيئات ممن انقضت معصيته. - (د عن سمرة) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قالوا: رجاله ثقات.
8988 - (من كتم علما عن أهله ألجم) بالبناء للمفعول والفاعل الله، وفي رواية ألجمه الله (يوم القيامة لجاما من نار) أي الممسك عن الكلام ممثل بمن ألزم نفسه بلجام وتنكير علم في حيز الشرط يوهم شمول العموم لكل علم حتى غير الشرعي وخصه كثير كالحليمي بالشرعي والمراد به ما أخذ من الشرع أو توقف هو عليه توقف وجود كعلم الكلام أو كمال كالنحو والمنطق، والحديث نص في تحريم الكتم وخصه آخرون بما يلزمه تعليمه وتعين عليه واحترز بقوله عن أهله كتمه عن غير أهله فمطلوب
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست