فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
8883 - (من غلب على ماء) مباح أي سبق إليه (فهو أحق به) من غيره حتى تنتهي حاجته وليس لأحد إزعاجه قبل انقضاء حاجته.
- (طب والضياء عن سمرة) بن جندب.
8884 - (من فاته الغزو معي فليغز في البحر) زاد في رواية فإن غزوة في البحر أفضل من غزوتين في البر وفي رواية من عشر غزوات وبه استدل من فضل غزو البحر على البر وعكس آخرون وعليه ابن عبد البر كما مر.
- (طس عن واثلة) ابن الأسقع قال الهيثمي: فيه عمرو بن الحصين وهو ضعيف.
8885 - (من فدى أسيرا من أيدي العدو) أي الكفار (فأنا ذلك الأسير) أي فكأني أنا المأسور فرضا وقد فداني فله من الأجر في فدائه مثل ماله في فدائي وهذا خرج مخرج الترغيب الشديد والحث الأكيد على فكاك الأسرى وبذلك الجهد في ذلك وأن فيه من الثواب ما لا يحيط بقدره ووصفه إلا الوهاب (طص عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه أيوب بن أبي حجر قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح وضعفه الأزدي وبقية رجاله ثقات.
8886 - (من فر من ميراث وارثه) بأن فعل ما فوت بإرثه عليه في مرض موته (قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة) أفاد أن حرمان الوارث حرام بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة وبه صرح الذهبي وغيره من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بيزيد العمي عن أبيه. - (عن أنس) بن مالك وهؤلاء الثلاثة ضعفاء ومن ثم قال الشيباني حديث ضعيف [ص 187] جدا انفرد به ابن ماجة وقال الذهبي في الكبائر: في سنده مقال، وقال المنذري: ضعيف.
8887 - (من فرق بين والدة وولدها) بما يزيل الملك (فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشرط كونه قبل التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند أبي حنيفة وكذا مالك في رواية ابن غانم عنه وفي رواية عنه قبل أن يثغر وسواء رضيت الأم أم لا عند الشافعي وقال مالك: يجوز برضاها، وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقا وقال كما قال ابن العربي: إنه ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست