7816 - (ما أسكر منه الفرق) بفتح الراء مكيلة تسع ستة عشر رطلا (فملء الكف منه حرام) أي شربه أي إذا كان فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه لقلته جدا، وفيه تحريم كل مسكر سواء [ص 421] اتخذ من عصير العنب أم من غيره قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال وعلى أنه إذا اشتد وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ثم لو تخلل بنفسه حل إجماعا فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ودل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره.
(حم عن عائشة) ظاهره أنه لم يخرجه أحد من الستة وليس كذلك بل رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال ابن حجر: وأعله الدارقطني بالوقف.
7817 - (ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة) يكفر الله بها عنه خطاياه التي كان زلفها فجميع المصائب الواقعة في الدنيا على أيدي الخلق إنما هو جزاء من الله وكذا ما يصيب المؤمن من عذاب النفس بنحو هم وغم وقلق وحرص وغير ذلك. - (طب عن أبي أمامة) قال: انقطع قبال نعل النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع فقالوا: أمصيبة يا رسول الله؟ فذكره قال الهيثمي: سنده ضعيف.
7818 - (ما أصاب الحجام) بالرفع أي ما اكتسبه بالحجامة (فاعلفوه) وفي رواية فاعلفه (الناضح) الجمل الذي يستقي به الماء وهذا أمر إرشاد للترفع عن دنئ الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور فليس كسب الحجام بحرام وإلا لما فرق فيه من بين حر وعبد إذ يحرم على السيد إطعام قنه ما لا يحل. - (حم) وكذا الطبراني (عن رافع بن خديج) قال: مات أبي وترك ناضحا وعبدا حجاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رمز لحسنه وفي سنده اضطراب بينه في الإصابة وغيرها.
7819 - (ما أصابني شئ منها) أي من الشاة المسمومة التي أكل منها بخيبر (إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته) مثل للتقدير السابق لا تعيين فإن كون آدم في طينته مقدر أيضا قبله ونحوه قوله تعالى * (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) * قال الكشاف: هو قول لأبعد غاية يضربها الناس في كلامهم ولما نظر إلى التقدير السابق في الأزل عفا عن اليهودية بعد إقرارها لكن لما مات بشر الذي أكل منها قتلها به. - (ه عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وفيه بقية بن الوليد.