فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
7081 - (كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزئ عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك واليه مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أمته وأول ما يدل على خلافه. - (ك عن عبد الله بن هشام) بن زهرة له صحبة.
7082 - (كان يضرب في الخمر بالنعال) بكسر النون جمع نعل (والجريد) أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه [ص 228] بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء. [ص 228] - (ه) في باب حد الخمر (عن أنس) بن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اه‍.
7083 - (كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما في حديث واثلة عن أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها (وربما مس لحيته وهو يصلي) قال القسطلاني: فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كانت لغير عبث. - (هق عن عمرو بن حريث) المخزومي صحابي نزل الكوفة.
7084 - (كان يضمر الخيل) أراد بالإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذي لجدنا الأعلى للأم الزين العراقي: هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا ويجلل ليعرق ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجري قال: وهو جائز اتفاقا للأحاديث الواردة فيه. - (حم عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست