فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت. - (مالك) في الموطأ (ق د ن عن ابن عمر) بن الخطاب.
7065 - (كان يصلي من الليل) قال المحقق: الظاهر أن من لابتداء الغاية أي ابتدأ صلاته في الليل ويحتمل أنها تبعيضية أي يصلي في بعض الليل (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر) حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر [ص 224] يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملة وتفصيلا قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل ووقته ما بين العشاء والفجر ولا يجوز تقديمه على العشاء. - (ق د عن عائشة) ورواه عنها أيضا النسائي في الصلاة وكان ينبغي ذكره.
7066 - (كان يصلي قبل العصر ركعتين) في رواية أحمد والترمذي أربعا وفيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع. - (د) في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة (عن علي) أمير المؤمنين. قال المنذري: وعاصم وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقال النووي: إسناده صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته.
7067 - (كان يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك) قال أبو شامة: يعني وكان يتسوك لكل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التراويح وغيرها قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي. (حم ن ه ك عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح على شرطهما قال مغلطاي: وليس كما زعم ثم اندفع في بيانه لكن ابن حجر قال: إسناده صحيح وقال المنذري: رواة ابن ماجة ثقات. قال الولي العراقي: وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل.
7068 - (كان يصلي على الحصير) أي من غير سجادة تبسط له فرارا عن تزيين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأمونا منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست