7042 - (كان يستحب الصلاة في الحيطان) قال أبو داود: بمعنى البساتين وفي النهاية الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار قال الحافظ العراقي: واستحبابه الصلاة فيها إما لقصد الخلوة عن الناس فيها أو لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها تجلب الرزق بشهادة * (وأمر أهلك بالصلاة) * الآية أو إكراما للمزور بالصلاة في مكانه أو لأن ذلك تحية كل منزلة نزلها سفرا أو حضرا وفيه الصلاة في البستان وإن كان المصلى فيها ربما اشتغل عن الصلاة بالنظر إلى الثمر والزهر وإن ذلك لا يؤدي إلى كراهة الصلاة فيها قال الحافظ العراقي: والظاهر أن المراد بالصلاة التي يستحبها فيها النفل لا الفرض بدليل الأخبار الواردة في فضل فعله بالمسجد والحث عليه ويحتمل أن المراد الصلاة إذا حضرت ولو فرضا وفيه أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة لا العين لأن الحيطان ليست كالمسجد في نصب المحراب. - (ت عن معاذ) بن جبل ثم قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن جعفر وقد ضعفه يحيى وغيره اه. قال الزين العراقي: وإنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتهم بالكذب وقال الفلاس: صدوق منكر الحديث وكان يحيى لا يحدث عنه وقال ابن حبان: كان من المعتقدين المجابين الدعوة لكن ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه أحمد والمديني والنسائي.
7043 - (كان يستعذب له الماء) أي يطلب له الماء العذب ويحضر إليه لكون أكثر مياه المدينة مالح وهو كان يحب الماء الحلو البارد (من بيوت السقيا) بضم المهملة وسكون القاف مقصورة عين بينها وبين المدينة يومان وقيل قرية جامعة بين مكة والمدينة قال المصنف تبعا لغيره: (وفي لفظ) أي للحاكم وغيره (يستقى له الماء العذب من بئر السقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف فمثناة تحت مقصور لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدن وينعش الروح والقوى والكبد وينفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنقيذ سيما إذا كان بائتا فإن الماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي يشر لوقته كالفطير. (تنبيه) جاء في حديث رواه الطبراني وابن منده أن هذا البئر استنبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه عن بريج بن سدرة بن علي السلمي عن أبيه عن جده خرجنا مع رسول الله [ص 219] صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا القاع فنزل في صدر الوادي فبحث بيده في البطحاء فنديت ففحص فانبعث الماء فسقى وسقى كل من كان معه فقال:
هذه سقيا سقاكم الله فسميت السقيا. - (حم د ك) في الأطعمة (عن عائشة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وبه ختم أبو داود كتاب الأشربة ساكتا عليه.
7044 - (كان يستعط بالسمسم) أي بدهنه (ويغسل رأسه بالسدر) بكسر فسكون ورق شجر النبق المطحون قال الحجة في التفسير: والسدر نوعان أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه بالغسل