6942 - (كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة) قال بعضهم: وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربي في شرح الترمذي: ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي: وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال. - (طب عن عامر بن ربيعة) قال الزين العراقي: ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس.
6943 - (كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته النار وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات. - (طب عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه.
6944 - (كان يأمر بالباه) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نهيا شديدا) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اه. - (حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي، ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه.
6945 - (كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام) ظاهره شمول نوم الليل والنهار (أن تحمد) الله (ثلاثا وثلاثين) أي تقول الحمد لله وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة (وتسبح ثلاثا وثلاثين) أي تقول