فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
والمالكية لا تجوز إلا في غير صلاة قالوا: لو كان في الصلاة لبينه الراوي ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ فإذا زعم أحد أنه في الصلاة حملناه على التطوع وأجاب الشافعية بأن الأصل العموم وعلى المخالف دليل الخصوص وبأن من يتعاني هذا يكون حاضر القلب متخشعا خائفا راجيا يظهر افتقاره بين يدي مولاه والصلاة مظنة ذلك والقصر على النقل تحكم. وقال ابن حجر: أقصى ما تمسك به المانع حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس [ص 161] وهو محمول على ما عدا الدعاء جمعا بين الأخبار. - (ابن قانع) في معجمه (عن أبي ليلى) بفتح اللامين الأنصاري والد عبد الرحمن صحابي اسمه بلال أو غيره كما مر رمز لحسنه.
6795 - (كان إذا مر بالمقابر) أي مقابر المسلمين (قال السلام عليكم أهل الديار) بحذف حرف النداء سمي موضع القبور دارا تشبيها لهم بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها (من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أي لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان وقيل الاستثناء للتبرك والتفويض قال الخطابي: فيه أن السلام على الموتى كهو على الأحياء خلاف ما كانت الجاهلية عليه. - (ابن السني عن أبي هريرة) قال ابن حجر في أمالي الأذكار: إسناده ضعيف انتهى. وقد ورد بمعناه في مسلم فقال: كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي خبر الترمذي كان إذا مر بقبور المدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
6796 - (كان إذا مرض أحد من أهل بيته) وفي رواية لمسلم من أهله (نفث عليه) أي نفخ نفخا لطيفا بلا ريق (بالمعوذات) بكسر الواو وخصهن لأنهن جامعات للاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا كما مر تفصيله وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء المباشر لريقه وفيه ندب الرقية بنحو القرآن وكرهه البعض بغسالة ما يكتب منه أو من الأسماء الحسنى. - (م عن عائشة) وتمامه عنده فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي انتهى بنصه.
6797 - (كان إذا مشى لم يلتفت) لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف ومن يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة أو لئلا يشغل قلبه بمن خلفه وليكون مطلعا على أصحابه وأحوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات إلى تلك الحال. (ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله صححه الحاكم فتعقبه الذهبي عليه بأن فيه عبد الجبار بن عمر تالف انتهى.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست