فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١
لم يفطر إلا على التمر) لتقويته للنظر الذي أضعفه الصوم ولأنه يرق القلب. - (عبد بن حميد عن جابر) بن عبد الله.
6779 - (كان إذا كان يوم عيد) بالرفع فاعل كان وهي تامة تكتفي بمرفوعها أي إذا وقع يوم عيد (خالف الطريق) أي رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى فيذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من [ص 158] الرجوع لتشهد له الطريقان أو سكانهما من إنس وجن أو ليسوي بينهما في فضل مروره أو للتبرك به أو لشم ريحه أو ليستفتى فيهما أو لإظهار الشعار فيهما أو لذكر الله فيهما أو ليغيظ بهم الكفار أو يرهبهم بكثرة أتباعه أو حذرا من كيدهم أو ليعم أهلهما بالسرور برؤيته أو ليقضي حوائجهم أو ليتصدق أو يسلم عليهم أو ليزور قبور أقاربه أو ليصل رحمه أو تفاؤلا بتغير الحال للمغفرة أو تخفيفا للزحام أو لأن الملائكة تقف في الطرق أو حذرا من العين أو لجميع ذلك أو لغير ذلك والفضل المتقدم كما صححه في المجموع لكن قال القاضي عبد الوهاب المالكي: هذه المذكورات أكثرها دعاوى فارغة انتهى وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. - (خ) في صلاة العيد (عن جابر) ورواه الترمذي عن أبي هريرة.
6780 - (كان إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين) أي العشرين الأوسط والأخير من رمضان عشرا عوضا عما فاته من العام الماضي وعشرا لذلك العام وفيه أن فائت الاعتكاف يقضى أي شرع قضاؤه. - (حم عن أنس) بن مالك رمز لحسنه.
6781 - (كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض) إلى القيام عن السجدة الثانية (حتى يستوي قاعدا) أفاد ندب جلسة الاستراحة وهي قعدة خفيفة بعد سجدته الثانية في كل ركعة يقوم عنها. - (د ت عن مالك بن الحويرث).
6782 - (كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى) أي أشرف (على شئ) عال يرتقب الغروب يقال أوفى على الشئ أشرف عليه (فإذا قال) قد (غابت الشمس أفطر) لفظ رواية الطبراني أمر رجلا يقوم على نشز من الأرض فإذا قال قد وجبت الشمس أفطر. - (ك) في الصوم (عن سهل بن سعد) الساعدي
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست