ذكور ولا إناث، وقال بعض شراح الشفاء: إطلاق الأنوثة عليهم كفر بخلاف الذكورة، وفي تذكرة ابن عبد الهادي عن يحيى بن أبي كثير أنهم صمد لا أجواف لهم. ومقصود الحديث النهي عن إرسال الإزار (فر) من حديث عمران القطان عن المثنى بن صباح (عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله ابن عمرو السهمي، قال يحيى القطان: إذا روى عن عمرو ثقة فهو حجة. وقال أحمد: ربما احتججنا به، مات سنة ثمان عشر ومائة بالطائف (عن أبيه) شعيب قال الذهبي: سماعه عن أبيه متيقن (عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة أسلم قبل أبيه وكان من علماء الصحابة العباد، مات بالطائف أو بمصر سنة خمس وستين، ثم إن عمران القطان أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفه يحيى والنسائي والمثنى ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك، وقال الزين العراقي في شرح الترمذي: فيه المثنى بن الصباح ضعيف عند الجمهور، وقال ابن حجر في زهر الفردوس المثنى ضعيف وكرره، والحديث رواه الطبراني في الأوسط باللفظ المذكور عن صحابيه المزبور، قال الهيتمي عقبه وفيه المثنى بن الصباح ويحيى بن يشكر ضعيفان وعنه ومن طريقه خرجه الديلمي فلو عزاه المؤلف إليه كان أولى.
36 - (إئذنوا) بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية من الأذن وهو لغة الإعلام وشرعا فك الحجر وإطلاق التصرف في شئ لمن كان ممنوعا منه شرعا (للنساء) اللاتي لا يخاف عليهن ولا منهن فتنة أو ريبة (أن يصلين بالليل في المسجد) لامه للجنس والأمر للندب إذ لو كان للوجوب لكان الخطاب لهن كما في نحو: " وأقمن الصلاة " ولانتفى معنى الاستئذان ولما قال في الرواية الأخرى " وبيوتهن خير لهن " قال ابن جرير: وإذا شرع الآذن لها فيما يندب شهوده كجماعة ففيما هو فرض كأداة شهادة وتعلم ديني أو مندوب مؤكد كشهود جنازة أحد أبويها أولى، قال الراغب والآذن يعبر به عن العلم لأنه مبدأ كثير من العلم فتناول الآذن في الشئ إعلام بإجازته والرخصة فيه لكن بين الآذن والعلم فرق فإن الآذن أخص ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشتبه، ضامه أمر أم لا (الطيالسي) أبو داود وهو بفتح الطاء ومثناه تحت وكسر اللام نسبة إلى الطيالسة التي تجعل على العمائم كذا قاله السمعاني واسمه سليمان بن داود ابن الجارود أصله من فارس وسكن بالبصرة ثقة حافظ غلط في أحاديث (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وفيه إبراهيم بن مهاجر، فإن كان البجلي الكوفي فقد أورده الذهبي في الضعفاء أو المدني فقد ضعفه النسائي أو الأزدي الكوفي فقد تركه الدارقطني.
37 - (إئذنوا للنساء) أن يذهبن (بالليل إلى المساجد) عام في كلهن، وعلم منه ومما قبله بمفهوم الموافقة على أنهم يأذنون لهن نهارا أيضا لأنه أذن لهن ليلا مع أن الليل مظنة الفتنة فالنهار أولى فلذلك قدم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، إذ شرط اعتباره أن لا يعارضه مفهوم الموافقة على أن مفهوم الموافقة إذا كان للقب لا لنحو صفة لا اعتبار به أصلا كما قاله الكرماني كغيره، ولهذا قال بعض أكابر