547 - (إذا جاءكم) أيها الأولياء (الأكفاء) طالبين نكاح من لكم عليه ولاية من النساء (فأنكحوهن) بهمزة قطع أي زوجوهن (ولا تربصوا) بحذف إحدى التاءين تخفيفا تنتظروا (بهن) يعني بتزويجهن (الحدثان) بالتحريك أو بكسر فسكون الليل والنهار أي نوائب الدهر وعوائقه وحوادثه والمراد أنه إذا خطب موليتكم كفؤ فأجيبوه ندبا ولا تمنعوه وتنتظروا بهن نوائب الدهر وعوائقه وحوادثه من موت الولي والمولية أو غيرهما من أقاربهما وربما أدى ذلك لطول التعزيب واختلال الحال فإذا دعت المرأة وليها إلى نكاحها من كفؤ لزمه إجابتها إعفافا لها فإن امتنع فهو عاضل فيزوجها الحاكم والكفؤ كقفل لغة المماثل وعرفا التساوي في السلامة من العيوب المثبتة للخيار وفي الحرية والنسب والدين والصلاح والحرفة (فر عن ابن عمر) ابن الخطاب ورواه عنه الحاكم ومن طريقه عنه أخرجه الديلمي فعزوه إليه كان أولى وفيه يعلى بن هلال قال الذهبي في الضعفاء يضع الحديث.
548 - (إذا جامع أحدكم أهله) أي حليلته قال الراغب: وأهل الرجل في الأصل يجمعه وإياهم سكن ثم عبر به عن امرأته (فليصدقها) بفتح المثناة وسكون المهملة وضم الدال من الصدق في الود والنصح أي فليجامعها بشدة وقوة وحسن فعل جماع ووداد ونصح ندبا (فإن سبقها) في الإنزال وهي ذات شهوة (فلا يعجلها) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء أربها فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف، زاد في رواية كما في الوشاح مع الستر ومص الشفة وتحريك الثديين ويؤخذ من هذا الحديث وما بعده أن الرجل إذا كان سريع الانزال بحيث لا يتمكن معه من إمهال زوجته حتى تنزل أنه يندب له التداوي بما يبطئ الانزال فإنه وسيلة إلى مندوب وللوسائل حكم المقاصد (ع عن أنس) وإسناده حسن.
549 - (إذا جامع أحدكم أهله) حليلته (فليصدقها ثم إذا قضى حاجته) منها بأن أنزل (قبل أن تقضي) هي (حاجتها) منه (فلا يعجلها) ندبا أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها (حتى) أي إلى أن (تقضي حاجتها) بأن يتم إنزالها وتسكن غلمتها. قال الأزهري: القضاء لغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشئ وتمامه وكلما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدى أو أوجب أو أعلم أو أنفذ فقد قضى - (عب) في الجامع (ع عن أنس) قال الهيتمي فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات.