الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٦١٧
504 - قوله (1): لقوله عليه السلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها (2).
أخرجه عبد بن حميد (3) عن راشد بن سعد مرسل. ا
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»