الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها: (إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها).
رواه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي (1) في السنن، قال: ذكر المثنى بن الصباح (2) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها).
وأخرجه أبو يعلى والبيهقي (3) من طريق ابن المبارك عن المثنى به والمثنى ضعيف.
لكن رواه الترمذي (4) والبيهقي (5) أيضا من طريق ابن لهيعة عن عمرو به، وقال (6): لا يصح وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»