338 - قوله (1): لقوله عليه السلام: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له له وعليه (2) وأقيمت عليه (3) الحدود.
أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، قال: إسناده ضعيف.
339 - قوله (4): وعنه عليه السلام أن رجلا قال له: إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق بما له.
أخرجه الثعلبي (5) من طريق معاوية بن هشام (6) عن ابن أبي نجيح عن الحسن العرني (7) عن ابن عباس.