الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩
338 - قوله (1): لقوله عليه السلام: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له له وعليه (2) وأقيمت عليه (3) الحدود.
أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، قال: إسناده ضعيف.
339 - قوله (4): وعنه عليه السلام أن رجلا قال له: إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق بما له.
أخرجه الثعلبي (5) من طريق معاوية بن هشام (6) عن ابن أبي نجيح عن الحسن العرني (7) عن ابن عباس.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»