الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
346 - قوله (1): وكان الرجل إذا مات وله عصبة [27 / ب] ألقى ثوبه على امرأته، إلخ (2).
أخرجه ابن جرير (3) وابن أبي حاتم (4) عن ابن عباس.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»