ولا تعارض بينهما، لأن العدد القليل لا ينفي الكثير، بناء على ما عليه الجمهور من أن مفهوم العدد غير معتبر.
وأما على القول به، فقد جمع بين الحديثين بوجوه:
منها حمل رواية السبع على الجهرية، لزيادتها بسماع تلاوة الإمام، والتأمين لتأمينه، والخمس على السرية.