أبي داود ((أن نبي الله عليه السلام أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجة: حل لإناثهم.
ورواه إسحاق (1)، وابن أبي شيبة (2)، والبزار (3)، وأبو يعلى (4)، والطبراني (5)، بلفظ: خرج النبي عليه السلام، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين لمحرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم.
وقد روى الترمذي (6) من حديث أبي موسى الأشعري