الفتح السماوي - المناوي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
أبي داود ((أن نبي الله عليه السلام أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجة: حل لإناثهم.
ورواه إسحاق (1)، وابن أبي شيبة (2)، والبزار (3)، وأبو يعلى (4)، والطبراني (5)، بلفظ: خرج النبي عليه السلام، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين لمحرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم.
وقد روى الترمذي (6) من حديث أبي موسى الأشعري
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الطبراني (1)، إبن ماجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»