قال التفتازاني (1): ((ويؤخره (2))) مرفوع عطفا (3) على ((يحل)) والنفي على المجموع، يعني لا يكون حلول بعضه تأخير، وإلا كان استثناء مفرغ (4)، في قطع الصفة لرجل أو الحال، والمعنى: كلما كان هذا كان [17 / أ] ذاك، وقد يقال: هو نصب بتقدير ((أن)) أو رفع بحذف المبتدأ، أي ((فهو يؤخره)) وليس بذلك.
221 / أ قوله (5): وعن ابن عباس: أنها آخر آية نزل بها