هو من تتمة الحديث قبله (1).
220 [قوله (2): لقوله عليه السلام:] لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة.
أخرجه أحمد (3) من حديث عمران بن حصين نحوه.
روى الأعمش عن أبي داود نفيع (4)، عن بريدة (5): ((من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثل ذلك)).
وأبو داود ضعيف، وقد اختلف عليه فيه، فرواه عبد الله بن نمير