226 قوله (1): وقال (2): لما حرم الله الربا أباح السلف.
أخرجه الثعلبي (3)، وأخرج الحاكم (4) من رواية أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله في الكتاب، وأنزل فيه أطول آية، وقرأ: * (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).
227 - قوله (5): [لذلك قال عليه الصلاة والسلام (6):] لا يقول المؤمن: كسلت.
لم أقف عليه (7).