عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
سبب: أخرج أبو داود عن عائشة أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله! قد استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الخراج بالضمان ".
[44] حديث: أخرج أحمد والبخاري ومسلم (1) عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع بن خديج فذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع.
وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمر قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه.
سبب: أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض مما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
وأخرج أحمد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا،