باب الصلاة [9] حديث: أخرج البخاري ومسلم (1) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، (وأقم الصلاة لذكري) ".
سبب: قال: أبو أحمد الحاكم واسمه محمد بن إسحاق الحافظ، في مجلس من أماليه أنا أبو جعفر محمد بن الحسين الحناوي، ثنا محمد بن العلاء، ثنا خلف بن أيوب العامري، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال: " من نام عن الصلاة أو نسيها، فليصلها حين ذكرها ". ثم قرأ (أقم الصلاة لذكري).
ورأيت بخط الشيخ ولي الدين العراقي في بعض مجاميعه، وقد أورد هذا الحديث مع نصه: أخرجه أبو أحمد الحاكم في مجلس من أماليه وقال: غريب من حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مسندا. لا أعلم أحدا حدث به غير خلف بن أيوب العامري من هذه الرواية، وأبان بن يزيد العطار عنه يعني عن معمر. وقال الشيخ ولي الدين: ويحسن أن يكون عن الجواب المشهور وهو لم يقع بيان جبريل إلا في الظهر، وقد فرضت الصلاة بالليل؟ فيقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقت الصبح، والنائم ليس بمكلف. قال: وهذه فائدة جليلة.
والحديث إسناده صحيح انتهى. قلت: وليس كما قال. فإن المراد في