اللمع في أسباب ورود الحديث - جلال الدين السيوطي - الصفحة ٥٦
[39] أخرج البخاري ومسلم (1) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ".
سبب: أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتابيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه فقال: " ما هذا ". فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابها الرمان التشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تتبايعوها حتى يبدو صلاحها ".
[40] حديث: أخرج البخاري ومسلم (2) عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
سبب: قال الشافعي في كتاب البيوع: وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا.
قال الشافعي: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث، وهو ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال:

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3 / 100 وأخرجه مسلم في كتاب البيوع 4 / 29.
(2) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3 / 96. وأخرجه مسلم كتاب البيوع 4 / 22.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست