تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة أما أثر ابن عمر فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الشاهد عن ست الوزراء بنت المنجا أن الحسين بن المبارك البغدادي أخبرهم أنا أبو زرعة المقدسي أنا المكي بن محمد أنا القاضي أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك عن نافع عن ابن عمر بهذا وهكذا رواه مالك في الموطأ ورواه البيهقي في السنن عن القاضي الحيري فوافقناه بعلو وقال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه أشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع وأما قول ابن عباس فأخبرناه محمد بن محمد بن علي بالسند المتقدم إلى الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»