تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له ماء فاغتسل ثم التحف وخالف بين طرفيه على عاتقه ثم صلى الضحى ثماني ركعات وهذا أليق بمراد البخاري قوله [7] باب الصلاة في الجبة الشامية وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور أما قول الحسن فأنبأني به محمد بن عبد الرحيم [الجزري] أن أحمد بن قيس الفقيه أخبرهم أنا عبد الرحيم بن يوسف [ابن خطيب المزة] أنا عمر بن محمد [بن طبرزد] أنا محمد بن عبد الباقي أنا الحسن بن علي الجوهري أنا أبو الحسن ابن لولو ثنا حمزة بن محمد الكاتب ثنا نعيم بن حماد ثنا المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان (عن الحسن) قال ((لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المحوسي قبل أن يغسل)) وقال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له حدثنا ربيع عن الحسن قال ((لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني)) وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية سمعت الحسن وسئل عن الثوب يخرج من النساج يصلى فيه قال نعم قال وسمعت ابن سيرين يكرهه وأما أثر الزهري فهكذا أخرجه معمر في جامعه ورواه عبد الرزاق في
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»