قال عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه قال فلم ير فيه بأسا)) وعن ابن جريج قال قلت لنافع أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه قال إلى جنبه وعن عبد الله بن عمر عن نافع قال ((ما رأيت ابن عمر غسل أثر البول قط حتى يتوضأ ولكنه كان ينتضح)) وعن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع مثله وقال ابن أبي شيبة ثنا حفص هو ابن غياث عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ((في الرجل يغتسل من الجنابة [فينضح] في إنائه في غسله فقال لا بأس به)) قوله فيه (263) حدثنا ابن الوليد ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من [جنابة] وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله قلت حديث عبد الرحمن توهم بعض الناس أنه معلق وليس كذلك بل هو معطوف على أبي بكر بن حفص وشعبة رواه عن أبي بكر بسنده وعن عبد
(١٥٥)