تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد)) قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال ((إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه من الصلاة لم يعد)) وبه عن ابن المسيب قال من صلى مخطئا للقبلة فلا إعادة عليه وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال ((من صلى وفي ثوبه جنابة فلا إعادة عليه)) (وقال أيضا حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا ((إذا صلى لغير القبلة أو تيمم أو صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ثم أصاب الماء في وقت أو غير وقت فليس عليه إعادة)) وقال سعيد بن المنصور في السنن ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب فيمن تيمم ثم وجد الماء في الوقت قال ((لا يعيد)) (قالوا و) حدثنا هشيم وأبو عوانة فرقهما عن سيار عن الشعبي مثله حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن الشعبي قال ((إذا كان يوم غيم فصلى الرجل لغير القبلة وهو لا يعلم أجزأته صلاته)) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال ((سألت الشعبي عن الرجل يصلي
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»