تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
رواه مسلم وابن ماجة جميعا عن أبي بكر على الموافقة قوله (9) باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ أما أثر ابن عمر فقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان ثنا إبراهيم بن ميسرة سمع طاوسا يقول رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط يلتقيان بتور فيه ماء فيغسلان وجوههما وأيديهما وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء وهذا ظاهرة التعارض ز 37 ب ويجمع باختلاف الحالين وأما البراء فقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن أبيه عن البراء ((أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها)) قال الأعمش هذا حرف استحسنه قوله فيه ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»