وأعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلف في ذلك السند لذلك المتن ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات، وليس هذا بلائق، وقد عاب عليه الناس ذلك آخرهم الحافظ ابن حجر - انتهى.
وإنما نبهنا على ذلك لما نذكر أحاديث من هذا القبيل.
الحديث الثالث عشر حديث أنس رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان! فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو! ما فعلته: والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه فعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر الله ذنبك بصدقك بلا إله إلا هو. أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي: حدثنا علي بن القاسم ثنا طالوت ثنا الحارث أبو قدامة ثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه - به، وقال: أبو قدامة ليس بشئ.
قلت: الحارث بن عبيد أبو قدامة روى له مسلم وأبو داود والترمذي ولم يتهم بالوضع. قال ابن مهدي: ما رأيت إلا خيرا. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن معين: