موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٩
لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنه لا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده ".
فقال رجل: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إلا الإذخر، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية ".
فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأمر بولدي فليرد إلى.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب ".
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»